الدفع ببطلان التبليغ الذي لم يُثر أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن إغفال الاعتراض في حينه يُسقط التمسك به لاحقاً.
لا يقبل الطعن ببطلان تبليغ البطاقة البريدية أمام محكمه النقض طالما لم يعترض المستأجر على صحه التبليغ أمام محكمه الموضوع