الأموال المقررة نفقةً لا تُحجز ولا تُقاصّ لأنها مخصّصة للمعيشة الضرورية، فلا يجوز إعمال إجراءات التنفيذ أو المقاصة عليها بما يفرغها من غايتها الاجتماعية.
لا تحجز النفقة ولا يجري التضامن عليها المناقشة: ان المادة 398 اصول محاكمات نصت على عدم جواز الحجز على النفقة ولما كان موضوع هذه الدعوى هو نفقة تترتب بذمة الطاعن للمطعون ضدها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الروحيه فلا يجوز حجزه ولا اجراء التقاص عليه على اعتبار أن النفقة تخصص للطعام والكساء والسكن والنفقات الطارئة الضرورية .