المتقاسم يُعد مالكاً للحصة المفرزة التي آلت إليه بالقسمة بأثرٍ يعود إلى ملكيته على الشيوع، ولا تمتد ملكيته إلى باقي الحصص؛ وإذا وُجدت إشارات دعاوى مسجلة على العقار ذات أثر محتمل على الحقوق العينية وجب استجلاؤها قبل الحكم بإزالة الشيوع وبيع العقار.
ان الشريك في العقار يعتبر مالكا للحصة التي آلت اليه بنتيجة القسمة منذ ان تملك على الشيوع المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي: 1. لقد تبلغ الموكل ( الطاعن ( بوصفه مدعى عليه صورة عن استدعاء الدعوى وليس فيها ذكر لمحاسن بنت رفيق التي تملك حصصا من العقارات بل ورد اسمها مدونا بالخط العادي مما يؤكد أنه أضيف على صورة الدعوى الاصلية بعد تقديمها. 2. ان الطاعن اشترى حصصا من العقارات عائدة للمالكين وصفي وسليمان ومحاسن ووصال أولاد المرحوم رفيق. بموجب سند مصدق لدى الكاتب العدل ولتمنعهم عن تقرير صيغة الفراغ له فقد أقام الدعوى عليهم وهي ما زالت قيد الرؤية لدى المحكمة البدائية في حمص فكان يجب تأخير البت بدعوى ازالة الشيوع هذه حتى انتهاء تلك الدعوى حتى لا تصدر أحكام متناقضة 3. لقد أحدث الطاعن في العقارات ابنية واصلاحات تعادل قيمتها ستة آلاف وخمسماية ليرة سورية وباعتباره شريكا بالعقارات يملك نصفها فان له الحق بمثل هذه الاصلاحات والبناء وله حق الرجوع على المدعين 4. لئن كان الحكم غيابيا بمثابة الوجاهي فانه يجب عند إجراء الكشف ابلاغ المدعى عليه موعده. فعن السبب الثاني: من حيث تبين من صورة القيد المبرزة بالدعوى وجود اشارة دعوى مسجلة على سهام سليمان ووصال ووصفي أولاد محمود رفيق. من جميع مقاسم العقار ٢٣٥٤ وعلى سهام محاسن ووصفي من العقارات ٤٠٧ و ١٢٤٠ و ٢٣٣١ و ٢٤٣٨ وذلك لمصلحة عبد الكريم. بموجب العقد رقم ۳۱۸٤ المؤرخ ١٩٦١/٨/٦ وهو السابق لتاريخ إقامة هذه الدعوى بطلب ازالة الشيوع الواقع ١٩٦٢/٣/١٢ الأمر الذي يقتضي استجلاء موضوع تلك الدعوى وما تم بها وذلك على ضوء مفاعيل السجل العقاري واشارة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القرار ۱۸۸ والفقرة الأولى من المادة ٨٥ القانون المدني وما ورد في أحكام المادة ۷۹۷ منه التي تعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ أن تملك في الشيوع وانه لم يملك شيئا غيرها من بقية الحصص. ومن ناحية اخرى تبين من الصورة المبرزة في الدعوى عن قيد العقار رقم /٢٣٣١/ وجود اشارة دعوى على سهام سليمان لمصلحة موريس موريس ۰۰۰ وهو ما يقتضي استجلاء موضوعها وما تم فيها مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي قضى ببيع العقارات موضوع الدعوى ازالة للشيوع فيها وتوزيع ثمنها بين المالكين حسب سهامهم قبل استكمال النواحي المنوه بها إنها حكما سابقا أوانه ومستوجبا النقض أما باقي ما ورد في أسباب الطعن فبالإمكان اثارته امام محكمة الموضوع حين الاقتضاء لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه