• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعونة المخصصة للقاصرين من أولاد المتوفى لا تحول دون مطالبتهم بالحقوق والتعويضات المستحقة لمورثهم

المعونة أو الراتب الشهري المخصّص للقاصرين من أولاد المتوفى لا يُعدّ بديلاً عن الحقوق والتعويضات المستحقة للمورث، ولا يحول دون مطالبة المستحقين بها متى توافرت موجباتها القانونية.

نص الاجتهاد

ان المعونة المخصصة للقاصرين من أولاد المتوفي من ارباب الشعائر الدينية لاتحول دون مطالبتهم بالحقوق والتعويضات التي كانت تحق لمورثهم . المناقشة: لما كان ممثل الجهة الطاعنة يطلب نقض الحكم لما خلاصته:ان مصلحة الاوقاف خصصت لولدي المتوفي القاصرين راتبا شهريا وفق المادة / ١٠ من القانون / ٤٧٤ / تاريخ ١٩٤٩/٢/٢٧ وهذا القانون / لورثة المتوفي الذين اقتصرتهم المادة المذكورة على الأولاد الذكور دون غيرهم أن ينتفعوا بآن واحد من الشهري الدائم ومـن تعويض الخدمة في هذا السبب: لما كان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان المعونة المخصصة للقاصرين من أولاد المتوفي بموجب المادة / ١٠ / من القانون / ٤٧٤ / تاريخ ١٩٤٩/٢/٢٧ لا تحول دون مطالبتهم ومطالبته باقي من كان يعولهم العامل المتوفي فعلا من افراد عائلته المعددين في قانون العمل من الحقوق والتعويضات التي كانت تحق لمورثهم بمقتضى الأحكام النافذة العمل كان الطعن لهذا السبب مستوجب الرد. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا