• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان بدل الإيجار السنوي يزيد على الحدّ المانع قانوناً، امتنع إثبات تسديد الأجور أو التفويض بإجراء التصليحات بالبينة الشخصية

إذا كان بدل الإيجار السنوي يزيد على الحدّ المانع قانوناً، امتنع إثبات تسديد الأجور أو التفويض بإجراء التصليحات بالبينة الشخصية، ولا يُقبل في هذا الباب إلا الدليل الكتابي حيث يشترطه القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات تسديد الأجور والتفويض باجراء التصليحات بالبينة الشخصية اذا كان بدل الايجار السنوي يزيد على مئة ليرة سورية . المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي 1.ان الجهة الطاعنة دفعت الدعوى بأن الاجرة متفق على إنها مشاهرة على أساس خمسين ليرة سورية شهريا وطلبت اجازتها بإثبات ذلك بالشهادة الا ان المحكمة ردت الطلب 2.ادعى الطاعن بثمن الماء واجور نقله البالغ ٢٥٠ ليرة سورية وقد ادعى تقابلا بهذا المبلغ ولم تجب المحكمة الى طلبه 3.ان الطاعن انفق على المأجور اصلاحات جاوزت الثلاثمائة ليرة سورية بعلم المدعي وموافقته وطلب انقاص هذا المبلغ من المبلغ المطلوب فردت المحكمة طلبه في مناقشة أسباب الطعن: من حيث أن القاضي مصدر الحكم المطعون فيه قرر بجلسة /١٩٦٢/٦/١١ رد طلب المدعى عليه الطاعن بإثبات تسديد الاجور وتفويض المدعي له بإجراء التصليحات بالبينة الشخصية وسؤاله عن رغبته بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي وتصويرها. ومن حيث أن هذه الوقائع لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية لان بدل الايجار السنوي يزيد عن مئة ليرة سورية ولان تفويض المستأجر بإجراء تصليحات في المأجور لا يثبت الا بإذن خطي ومن حيث أن وكيل المدعى عليه رفض توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي ، لذلك كان الطعن من هذه الجهة بغير محله القانوني ويستوجب الرد. ومن حيث أن القاضي مصدر الحكم المطعون فيه علل حكمه مـن جهة عدم الحكم بنفقات تأمين المياه البالغة ٢٥٠ ليرة سورية بأن هذا الطلب بقي بدون دليل يؤيد ان المدعي ملزم بذلك كما وانه ترك الحق للجهة المدعى عليها بمطالبة الجهة المدعية بالتعويض اذا كانت المدعية مسببة الضرر وبدعوى مستقلة ، مما يجعل الطعن غير وارد على الحكم وجديرا بالرفض لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية برفض الطعن موضوعا