أجر المثل المقضي به عن فترة سابقة يفيد التعويض عن الانتفاع بالعقار خلال تلك الفترة فقط، ولا يمتد أثره ليُعدّ أجرًا مسمّى أو متجددًا للفترة اللاحقة ما لم يثبت اتفاق أو أساس قانوني مستقل لذلك.
ان أجر المثل المحكوم به شاغل العقار عن مدة سابقة لا يعتبر بمثابة أجر مسمى عن مدة لاحقة للدعوى لان أجر المثل عبارة عن تعويض اشغال واستيفاء منفعة العقار عن مدة معينة مدعى بها