• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة المحكوم بها غير قابلة للحجز ولا للمقاصة لتخصيصها للطعام والكساء والسكنى

النفقة المحكوم بها تُعدّ حقاً مخصصاً للطعام والكساء والسكنى والنفقات الضرورية، ولذلك لا يجوز حجزها ولا المقاصة عليها، ولا يغير من ذلك ادعاء المدين وجود مبلغ أنفقه على المنفعة أو العلاج إلا بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

ان النفقة لايجوز حجزها ولا اجراء التقاص عليها لانها مخصصة للطعام والكساء والسكنى المناقشة: لما كان تبين بأن المطعون ضدها اعترضت على قرار الحجز الصادر لمصلحة الطاعن والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على ما للمدعية في ذمته نفقة مستحقة فحكم القاضي بإبطال الحجز الواقع لان الحجز وقع على النفقة المحكوم بها للمطعون ضدها وهو أمر غير جائز بحكم المادة ۲۹۸ من قانون أصول المحاكمات المدنية وكان تبين من الوقائع المدونة والدفوع المتبادلة بأن المدعي الطاعن يتذرع بأنه دفع للمطعون ضدها نفقات الف وخمسماية ليرة لبنانية وذلك مصروف مستشفى بسبب العملية الجراحية التي أجرتها فيه ويطلب حسم هذا المبلغ من أصل النفقة المحكوم بها عليه وإجراء التقاص عن ذلك وكانت الفقرة ( ج ) من المادة / ٣٦٢ / من القانون المدني منعت قبول المقاصة اذا كان احد المدينين حقا غير قابل للحجز وكانت المادة ۳۹۸ من قانون أصول المحاكمات المذكورة نصت على عدم جواز الحجز على النفقة وكان المبلغ موضوع هذه الدعوى هو نفقة تترتب بذمة الطاعن للمطعون ضدها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الروحية ولا يجوز حجزه ولا إجراء التقاص عليه على اعتبار أن النفقة تخصص للطعام والكساء والسكنى والنفقات الطارئة الضرورية. وكان القاضي قد بين في حكمه الأسباب التي اعتمدها في فك الحجز الواقع على النفقة المحكوم بها. ورد على الدفوع المثارة فجاء حكمه سليما لا يرد عليه ما تذرع به الطاعن في تقرير طعنه من أسباب بقية النقض وللمدعى الخيار بإقامة الدعوى مستقلة بالمبلغ موضوع الوثيقة المبرزة أمام المحكمة المختصة اذا شاء ذلك لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية برفض الطعن