كل استعمال لمفتاح مسروق أو ضائع في تنفيذ السرقة، متى كان قد خرج عن الغرض الذي أُعدّ له وساهم في تسهيل الدخول أو الاستيلاء، يُعامل معاملة استعمال مفتاح مقلد أو أداة مخصوصة، فتتغير معه الوصفة الجزائية إلى الجناية.
إن المفتاح المسروق أو الضائع الذي يعثر عليه المجرم ويستخدمه في السرقة يكون استعماله قد حصل بغير حق وبدون رضى صاحبه وقد سهل وقوع السرقة كما يسهلها استعمال مفتاح مقلد فالسارق الذي يستعمل مفتاحاً تحول عن الغرض الذي أعد له بمثابة من استعمل مفتاحاً مصنعاً أو أداة مخصوصة ويكون الجرم من نوع الجناية وفقاً للمادة 625 من قانون العقوبات.