العبرة في الاستفادة من العفو العام لوصف الجرم المستثنى ذاته؛ فإذا كان الفعل واقعاً ضمن الجرائم التي استثناها قانون العفو، بقي خارج نطاق العفو ولو استندت العقوبة إلى قانون آخر غير قانون العقوبات.
استثناء جرم بقانون العفو العام يبقى أثره وإن كان فرض العقوبة بموجبه مستمد من قانون الأحداث. المناقشة: إن قانون العفو العام المؤرخ في 28/4/1963 رقم 23 قد استثنى من أحكامه الجرائم الواقعة على الأموال وهي السرقات وتوابعها من المادة 621 حتى 626 من قانون العقوبات ولا شك أن السرقة المنصوص عنها في المادة 625 هي من جملة المستثنى وهي المادة التي انطبقت عليها أعمال الطاعن وسواء بعد ذلك أكان فرض العقوبة مستمداً من قانون الأحداث الجانحين أو من قانون العقوبات فإن ذلك لا يخرج الدعوى عن كونها سرقة واعتداء على المال ومستثناة من العفو العام المنوه به.