محكمة الجنايات مقيدة بالوقائع الواردة في قرار الاتهام، لكنها غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد فيه، فلها تعديل الوصف الجرمي إلى ما يتفق والحقيقة الثابتة لديها، سواء أدى ذلك إلى تشديد العقوبة أو تخفيفها، بشرط تعليل هذا التعديل تعليلاً سائغاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/ 1361 – من حق محكمة الجنايات تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً. إن محكمة الجنايات مقيدة بالجرائم الواردة في قرار الاتهام بمعنى أنه لا يسوغ لها أن تبحث بأفعال خارجة عنه كما يشير الى ذلك نص المادة 268 أصول محاكمات جزائية إلا أن هذا القيد الخاص بناحية معينة لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع وصفه الصحيح في تشديد العقوبة أو تخفيفها على السواء متى تراءى لها أن الوصف المبين في قرار الاتهام عن الحقيقة الثابتة لديها دون أن يعتبر التغيير الواقع على هذا الوجه خروجاً عن منطوق قرار الاتهام إلا أنه ينبغي على المحكمة عند تغيير الوصف أن تدلي بالعلل والأسباب الموجبة له للتدليل على اصابتها في نظرها.