• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار اعلان أسماء الناجحين في الامتحانات هو من القرارات التي تصدرها الإدارة بسلطتها المقيدة والتي يجوز لها سحبها عندما يتبين لها خطوها

ان قرار اعلان أسماء الناجحين في الامتحانات هو من القرارات التي تصدرها الإدارة بسلطتها المقيدة والتي يجوز لها سحبها عندما يتبين لها خطوها غير ان مرور وقت معقول على بقاء هذا القرار الخاطئ نافذا ينشئ للافراد حقوقا لايجوز المساس بها كأن يعلن خطأ نجاح طالب في امتحان شهادة الكفاءة ويمضي ثلاث سنوات في الدر...

نص الاجتهاد

ان قرار اعلان أسماء الناجحين في الامتحانات هو من القرارات التي تصدرها الإدارة بسلطتها المقيدة والتي يجوز لها سحبها عندما يتبين لها خطوها غير ان مرور وقت معقول على بقاء هذا القرار الخاطئ نافذا ينشئ للافراد حقوقا لايجوز المساس بها كأن يعلن خطأ نجاح طالب في امتحان شهادة الكفاءة ويمضي ثلاث سنوات في الدراسة الثانوية ويتقدم لامتحان هذه الدراسة .