لا تتعدد الغرامات بتعدد العمال أو المخالفات إلا إذا كان كل عامل مرتبطاً بعقد فردي مستقل على نحو ما حدده قانون العمل؛ أما الإجراء التنظيمي الموضوع لمصلحة العمال وتنظيم العمل فتكون مخالفته واحدة ولو تعدد العمال المتأثرون به.
ان تعدد الغرامات بتعدد المخالفات وتعدد العمال لايكون الا في حالة العقد الفردي كما عرفته المادة 42 من قانون العمل اما اذا كان الأجزاء وضع لمصلحة العمال وتنظيم سير العمل بالنسبة لهم فإن مخالفة ذلك تعتبر واحدة ولاتتعدد الغرامات نادي .