• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عرض القضية على مجلس التأديب يفترض أن الزلات المسلكية لا ينهض بها إلا جزاء شديد

الأصل في عرض الموظف على مجلس التأديب أنه لا يُصار إليه إلا إذا نُسبت إليه زلات مسلكية من شأنها أن لا يكفي في مواجهتها إلا جزاء شديد.

نص الاجتهاد

إن عرض القضية على مجلس التاديب يقوم في الأصل على الادعاء بأن الزلات المسلكية التي قارفها الموظف لا يقومها إلا العقوبة الشديدة