الأصل في عرض الموظف على مجلس التأديب أنه لا يُصار إليه إلا إذا نُسبت إليه زلات مسلكية من شأنها أن لا يكفي في مواجهتها إلا جزاء شديد.
إن عرض القضية على مجلس التاديب يقوم في الأصل على الادعاء بأن الزلات المسلكية التي قارفها الموظف لا يقومها إلا العقوبة الشديدة