• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي يختص بالفصل في دعاوى مسؤولية الدولة والبلديات عن أعمالها الضارة

ولاية الفصل في النزاعات الناشئة عن مسؤولية الدولة والبلديات عن الأعمال الضارة منعقدة للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة، ما لم يقرر المشرّع اختصاصاً استثنائياً لجهة أخرى.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للفصل في النزاعات المتعلقة بمسؤولية الدولة (ومنها البلدية) عن أعمالها الضارة