ولاية الفصل في النزاعات الناشئة عن مسؤولية الدولة والبلديات عن الأعمال الضارة منعقدة للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة، ما لم يقرر المشرّع اختصاصاً استثنائياً لجهة أخرى.
إن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للفصل في النزاعات المتعلقة بمسؤولية الدولة (ومنها البلدية) عن أعمالها الضارة