القيد المدني المتعلق بتاريخ الولادة المستند إلى صك لا يُصحح لمجرد التعارض أو الادعاء، وإنما يتوقف تصحيحه على ثبوت تزوير الصك أو الحكم به وفق الأصول.
لا يجوز تصحيح الولادة المسندة إلى صك الا بثبوت تزويره المناقشة: لما كان ثابتا من صك الولادة ان الجودي هو الذي قدم البيان وأقر فيه بأن نوال بنته من زوجته أسماء وكان السرميني نفسه هو شاهد الصك وكان بتاريخ الولادة بموجب هذا الصك هو 20/3/1944 وكان القيد الاول المخرجة صورة عنه في الاضبارة يتضمن ان نوال هي ابنة السرميني وهي مولودة في 17/6/1942 وكانت الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 376 نصت على أنه لا يجوز تصحيح السجل بالنسبة لتاريخ الولادة المستند الى صك الا اذا ثبت ان الصك مزوروكان على القاضي ان يبحث مستند تسجيل القيد الاول فان لم يكن مستندا الى صك ولادة أخذ بالصك المبرز في الدعوى – ما لم يدع تزویره بالطرق القانونية وان كان ستندا الى صك آخر وقف الدعوى حتى يستحصل اصحاب العلاقة على حكم بتزوير أحد الصكين . ولما كان ينهج هذا النهج .