• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النية الجرمية من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض

إذا كان الركن المعنوي مفترضاً في جريمة تتطلب اختلاق الحقيقة أو تحريفها أو تدوين أقوال غير صحيحة، فإن بحث توافر النية الجرمية وتقديرها يعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التمييز.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1955 – تقدير وجود النية يعود لقضاة الموضوع ولا يدخل ضمن مراقبة محكمة النقض. يتبين من تمحيص الفقرة الثانية من المادة 455 عقوبات المواد التي تليها أو سبقتها بأن هذا الفصل الثاني من قانون العقوبات يتضمن ألفاظ (الاختلاق والتحريف المفتعل للحقيقة أو تدوين أقوال غير صحيحةى) الى آخر ما تضمنه هذا الفصل من هذه العبارات التي يشترط فيها لاعتبارها كاذبة أن يقصد الفاعل هذا الكذب ويعود تقدير وجود النية الجرمية في هذه الجرائم لقضاة الموضوع مما لا يدخل ضمن نطاق مراقبة محكمة التميي.