• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ تقادم التكليف بضريبة الدخل إلا من تاريخ وضع جداولها موضع التحصيل بعد إقرارها وتصديقها أصولاً

تقادم التكليف الضريبي لا يسري قبل استكمال الإجراءات النظامية المؤدية إلى وضع جداول الضريبة موضع التحصيل، ولاسيما إقرارها من لجنة فرض الضريبة واقتران ذلك بتصديق الجهة المختصة؛ أما ما يسبق ذلك من تكليف موقت واعتراض عليه فيخضع لاختصاص اللجان الضريبية المختصة ولا يقطع أو يبدأ به التقادم.

نص الاجتهاد

ان التقادم لايبدأ سريانه على التكليف بضريبة الدخل الا بعد وضع جداول الضريبة موضع التحصيل بعد إقرارها من لجنة فرض الضريبة وتصديق هذا القرار من قبل المحافظ . المناقشة: من حيث ان الاعتراض على التكليف الموقت والبحث في توجب الضريبة من عدمها هو من اختصاص لجنة فرض الضريبة وما بعدها لجنة إعادة النظر بمقتضى المواد ٣١/ ٣٨ من المرسوم رقم ١٩٤٩/٨٥ . ومن حيث أن التكليف الخاص بضريبة الدخل لا يبدأ سريانه بالتقادم عليه الا بعد وضع جداول الضريبة موضع التحصيل بعد اقرارها من لجنة فرض الضريبة واقتران هذا القرار بتصديق المحافظ عملا بالمادة / ٣٤/ مع ملاحظة أحكام المادة / ٣٥ / من القانون رقم /٥٨ المشار اليه . ومن حيث تبين من الوقائع التي أوردها وكيل الجهة المدعى عليها أن المدعي بلغ التكليف الموقت بالإنذار المؤرخ ا ١٩٥٩/٣/٨ فاعترض عليه واتخذت لجنة فرض الضريبة قرارها بشأنه بتاريخ ١٩٥٩/٥/١٢ ثم صدر قرار المحافظ بتحصيل الضريبة برقم / ٦٦٤ و تاريخ ٧/٢٥/ ١٩٥٩ ولم يعارض المدعي الطاعن في صحة البيانات والوقائع المبينة فيكون التقادم الذي تذرع به المدعي غير شامل لهذه الضريبة وكذلك الامر فيما يتعلق بضريبة التمتع عن أعوام ١٩٥٥ وما بعدها التي وضعت جداول تحصيلها موضع التنفيذ عام ١٩٥٩ وبلغ المدعي الانذار بالدفع بتاريخ ۱۹/۱۱/۱۲ • فيكون الحكم المطعون فيه بما اشتمل عليه وانتهى اليه سليما في القانون لا يرد عليه ما جاء في الطعن من أسباب تستوجب الرفض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا لما سبق بيانه