كل دفعٍ جوهري في دعوى النفقة يتعلّق بخروج الزوجة من المسكن من تلقاء نفسها يجب على المحكمة أن تناقشه وتتحقق من ثبوته، لأنه قد يؤثر في استحقاق النفقة.
الدفع في دعوى النفقة بأن الزوجة خرجت من المسكن من تلقاء نفسها واجب المناقشة والتحقق من صحته المناقشة: ان دفع الزوج دعوى الزوجة بطلب النفقة بانها خرجت من المسكن من تلقاء نفسها واجب المناقشة والتحقق من صحته .