• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفْع الزوج في دعوى النفقة بخروج الزوجة من المسكن من تلقاء نفسها يجب على المحكمة مناقشته والتحقق من صحته

كل دفعٍ جوهري في دعوى النفقة يتعلّق بخروج الزوجة من المسكن من تلقاء نفسها يجب على المحكمة أن تناقشه وتتحقق من ثبوته، لأنه قد يؤثر في استحقاق النفقة.

نص الاجتهاد

الدفع في دعوى النفقة بأن الزوجة خرجت من المسكن من تلقاء نفسها واجب المناقشة والتحقق من صحته المناقشة: ان دفع الزوج دعوى الزوجة بطلب النفقة بانها خرجت من المسكن من تلقاء نفسها واجب المناقشة والتحقق من صحته .