• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الأبوة الصادر من المقر لمجهول النسب يكفي لإثبات نسبه إليه

الإقرار بالبنوة لمجهول النسب إذا ثبت صدوره من المقر كان كافياً بذاته لإثبات النسب إليه، ولا يجوز إغفال الدفوع الجوهرية أو ردّ الطلبات المتعلقة بالتحقق من هذا الإقرار دون تسبيب كافٍ.

نص الاجتهاد

الإقرار بالبنوة لمجهول النسب يكفي وحده لإثبات نسبه إلى المقر. المناقشة: لما كان الاقرار بالأبوة لمجهول النسب يكفي وحده لإثبات نسبه إلى المقر بحكم المادة 134 أحوال.وكان على القاضي الرد الكافي على دفوع الخصوم عملاً بالمادة 204 أحوال.وكان الطاعن قد أبرز وثيقة من مدرسة الغافقي إلى المطعون عليه جاء فيها (إن ولدكم محمداً قد تغيب) وقد ذيلها عبارة (كان مريض نرجو غض النظر) وهي مذيلة بامضاء غير مقروء.وكان الطاعن قد ادعى بأن الحاشية بخط المطعون عليه والتوقيع توقيعه وانها تفيد الاقرار بنسبته إليه وطلب في مذكرته المؤرخة في 20/11/1962 سؤاله عن ذلك وفي حال انكاره يطلب استكتابه من قبل خبير والقاضي قد رد ذلك مكتفياً بقوله (إن الاستكتاب غير منتج). ولما كان هذا الرد غير كاف وعلى القاضي أن يبين وجه غير منتج عملاً بالمادة 204 المذكورة.كما أن عليه التحقيق عن كيفية قبول الطاعن محمد في المدرسة بوصفه ابن المطعون عليه والوثائق التي استند اليها في ذلك ليتبين هل للمطعون عليه اقرار بالأبوة أم لا.ولما كان لم يفعل بل تسرع في رد الدعوى كان حكمه مستحق النقض.