• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدروز المقيمون خارج السويداء يختصون أمام المحاكم الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية

الأصل أن مسائل الأحوال الشخصية للدرزي المقيم خارج منطقة السويداء تُنظر أمام المحاكم الشرعية المختصة مكانياً بوصفها الجهة القضائية الأصلية المختصة بالأحوال الشخصية.

نص الاجتهاد

الدرزي المذهب في غير منطقة السويداء يتقاضى أمام المحاكم الشرعية باعتبارها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية. المناقشة: إن الدروز المقيمين في غير منطقة السويداء لا يحرمون من حق التقاضي كما ادعى الطاعن، بل يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في مناطقهم باعتبارها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.