الأصل أن مسائل الأحوال الشخصية للدرزي المقيم خارج منطقة السويداء تُنظر أمام المحاكم الشرعية المختصة مكانياً بوصفها الجهة القضائية الأصلية المختصة بالأحوال الشخصية.
الدرزي المذهب في غير منطقة السويداء يتقاضى أمام المحاكم الشرعية باعتبارها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية. المناقشة: إن الدروز المقيمين في غير منطقة السويداء لا يحرمون من حق التقاضي كما ادعى الطاعن، بل يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في مناطقهم باعتبارها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.