• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 على المؤسسات المؤممة لاقتصار نطاقه على موظفي الدولة ومستخدميها وأفراد الشرطة والحراس

إذا كان النص التشريعي خاصاً بفئات محددة من موظفي الدولة أو المؤسسات العامة، فلا يمتد حكمه إلى المؤسسات المؤممة متى كان نظامها القانوني مستقلاً ومغايراً للنظام الأساسي لتلك الفئات.

نص الاجتهاد

ان المؤسسات المؤممة تختلف أنظمتها عن الأنظمة الأساسية لعمال المؤسسات العامة ومستخدميها وعليه فإن المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 1962/10/18 المتعلق بتعديل روابت موظفي الحلقتين الثانية والثالثة ومستخدمي الدولة وافراد الشرطة والحراس لايشملها . المناقشة: من حيث أن ممثل المؤسسة الطاعنة يطلب نقض الحكم لأسباب تتلخص بما يلي: 1. ان المطالبة تهدف الى زيادة الاجور وهذا الامر منوط بسياسة الدولة المالية ويخضع لتقدير السلطة صاحبة الاختصاص وهو خارج عن اختصاص الهيئة التحكيمية. 2. ان الحكم يخالف أحكام المادتين ۲۰۱ و ۲۰۳/ من قانون العمل 3. ان المطالبة الجديدة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٠ والرجوع عن كافة الطلبات السابقة لا تجيزه المادة /١٥٨/ من قانون أصول المحاكمات 4. ان المرسوم التشريعي رقم /١٠/ لا يشبل الجهة المطعون ضدها ولا قيمة قانونية لقرار مجلس الوزراء رقم /٨٩٩٥/ تاريخ ١٩٦٢/١٢/٣٠ لتعارضه مع نص المادة ٧ من قانون المؤسسات العامة رقم /٢٥٧/ تاريخ ۱۱/۱٥/ ۱۹۵۹ والمرسوم رقم ٧١٣ تاريخ ٥/١٦/١٩٥٤ الخاص بالمشاريع المؤممة 5. انه يتبنى كافة الدفوع المثارة أمام لجنة التوفيق وأمام هيئة التحكيم. مجمل هذه الأسباب: لما كان ظاهرا من وقائع الحكم المطعون فيه أن الهيئة التحكيمية للعمال بحمص قد ألزمت مؤسسة كهرباء حمص حماه بتطبيق المرسوم رقم ١٠/٢ تاريخ ١٩٦٢/١٠/١٨ على صغار موظفيها ومستخدميها وعمالها الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية حاليا /٢٧٥ ليرة سورية استنادا منها الى أن هذه المؤسسة هي من المؤسسات العامة المشمولة بأحكامه، ولما كان المرسوم التشريعي رقم / ١٠ / تاريخ ١٩٦٢/١٠/١٨ مقتصرا على تعديل رواتب موظفي الحلقتين الثانية والثالثة ومستخدمي الدولة وأفراد الشرطة والحراس وكانت المؤسسة الطاعنة من المؤسسات المؤممة التي تختلف أنظمتها عن الانظمة الأساسية لعمال المؤسسات العامة ومستخدميها كما يبدو من أحكام القانون رقم /٨٥/ تاريخ ١٩٥١/١/٣١ وتعديلاته كان الحكم غير مرتكز على أساس قانوني سليم وهو مستوجب النقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم موضوعا