الطعن التبعي لا يُقبل من المطعون ضده إلا إذا قُدّم ضمن المهلة القانونية البالغة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن الأصلي.
على المطعون ضده في حال رغبته ممارسة حقه في رفع طعن تبعي أن يتقدم به خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم تبليغه استدعاء الطعن الأصلي