لا تقوم المسؤولية الجزائية في الجرائم التي تتطلب اختلاقاً أو تحريفاً مفتعلاً للحقيقة أو تدوين أقوال غير صحيحة إلا بثبوت القصد الجرمي، وتقدير هذا القصد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
يتبين من تمحيص الفقرة الثانية من المادة 455 عقوبات والمواد التي تليها أو سبقتها بأن هذا الفصل الثاني من قانون العقوبات يتضمن ألفاظ (الاختلاق والتحريف المفتعل للحقيقة أو تدوين أقوال غير صحيحة) إلى آخر ما تضمنه هذا الفصل من هذه العبارات التي يشترط فيها لاعتبارها كاذبة أن يقصد الفاعل هذا الكذب ويود تقدير وجود النية الجرمية في هذه الجرائم لقضاة الموضوع مما لا يدخل ضمن نطاق مراقبة محكمة التمييز