إذا صدر عن لجنة تحكيمية قرار بتحديد رسم الشرفية، وكان القرار مندرجاً ضمن اختصاصها التحكيمي، فإنه يكون نهائياً ومبرماً ولا يقبل المراجعة بطرق الطعن العادية أو غير العادية.
إن القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية بتحديد رسم الشرفية مبرم وغير قابل لطريق من طرق المراجعة. إن القرارات التي تصدرها اللجان التحكيمية تتميز بكونها من قبيل الأحكام القضائية، لأن التحكيم ولاية قضائية.