• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية بتحديد رسم الشرفية مبرم وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة

إذا صدر عن لجنة تحكيمية قرار بتحديد رسم الشرفية، وكان القرار مندرجاً ضمن اختصاصها التحكيمي، فإنه يكون نهائياً ومبرماً ولا يقبل المراجعة بطرق الطعن العادية أو غير العادية.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية بتحديد رسم الشرفية مبرم وغير قابل لطريق من طرق المراجعة. إن القرارات التي تصدرها اللجان التحكيمية تتميز بكونها من قبيل الأحكام القضائية، لأن التحكيم ولاية قضائية.