إذا استخلص القاضي من البينة دليلاً أصلياً على واقعة شخصية، وجب عليه أن يوجّه يمين الاستحقاق باعتبارها يمين استيثاق، دون حاجة إلى طلب الخصم. وإذا نكل الخصم عن حلفها، جاز للمحكمة أن تحكم ضد مصلحته.
يمين الاستحقاق هي يمين استيثاق وهي إجبارية ملزمة للقاضي يحلفها للخصم بدون طلب من خصمه وهي كاليمين الحاسمة من حيث نتيجتها يترتب على عدم حلفها أن تقضي المحكمة ضد مصلحة الناكل المناقشة: ان يمين الاستحقاق هي يمين استثبات يحلفها القاضي على واقعة شخصية، ويعزز الدليل الأصلي الذي استخلصه وأخذ به من البينة المقدمة إليه. وخصائص هذه اليمين أنها إجبارية ملزمة للقاضي يحلفها بدون طلب، وهي كاليمين الحاسمة من حيث نتيجتها.