يتحقق جرم إعطاء شيك بلا مقابل بمجرد إصدار الشيك دون وجود مقابل وفاء معد للدفع، أو بزوال هذا المقابل كلياً أو جزئياً بعد الإصدار إذا أدى ذلك إلى عدم كفاية الرصيد.
ان جرم إعطاء شيك بدون مقابل يتحقق بمجرد سحب الشيك دون وجود مقابل للوفاء معد للدفع وبمجرد استرجاع المقابل او بعضه بعد سحب الشيك .