التلازم الجرمي يجيز توسيع حالات المادة 151 لتشمل ما يماثلها في العلة، ويترتب عليه في الاختصاص أن تختص المحكمة العادية إذا تزاحم اختصاصها مع اختصاص محكمة استثنائية وكان القضاء العادي هو الأفضل، حتى لو كان الوصف القانوني للجرم الآخر أشد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1380 – تحديد الاختصاص في حال الجرائم المتلازمة. – الحالات الواردة في المادة 151 قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر ويمكن اضافة حالات الى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك. إلى المحامي العام في حمص بحث الشارع في المادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في حالات الجرائم المتلازمة ومنها إذا ما ارتكبت في آن واحد من عدة أشخاص مجتمعين أو إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه واكماله. ولا شك في قيام حالة التلازم أيضاً في حال ارتكاب عدة جرائم في وقت واحد من قبل شخص واحد أيضاً لأن التعداد الوارد في المادة 151 المتقدمة لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل البيان. وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 1907 دالوز الدوري 1910 – 1 أن الحالات الواردة في المادة 227 من قانون التحقيق الجنائي، (وهي نفس الحالات الواردة في المادة 151 من القانون السوري) قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصرن وعلى هذا الأساس يمكن اضافة حالات الى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك. ومن نتائج التلازم بالنسبة لقواعد الاختصاص أنه إذا لوحق شخص بدعويين الأول من اختصاص محكمة عادية والثانية من اختصاص محكمة استثنائية وجب على المحكمة الاستثنائية أن تتخلى للمحكمة العادية عن الدعوى التي هي من اختصاصها بموجب قانون استثنائي حتى ولو كانت ذات وصف أشد ما دام القضاء العادي هو الأفضل (محكمة النقض الفرنسية في 4 آذار 1948 الأسبوع القانوني 1948 – 43132). لذلك فإن دعوى حمل السلاح أو حيازته التي هي من اختصاص محاكم الأمن القومي تحال الى المحاكم العادية إذا تلازمت مع جرم آخر من اختصاص هذه المحاكم. (كتاب تاريخ 8 / 6 / 1963) وزير العدل