للمحكمة سلطة تقدير التعويض عن الضرر، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب بيان عناصر الضرر وطرق تقديرها والأسس التي بُني عليها مبلغ التعويض.
تعويض – تقديره إن تقدير التعويض عن الضرر متروك لرأي محكمه الموضوع، إلا أنه يجب على هذه المحكمه بيان عناصر الضرر وكيفيه تقديرها له وما استهدت به في تحديد المبلغ والأساس الذي ينبت عليه تقديرها. قرار رقم (393/1114 8/6/1963 م 1963 قا 179)