السكوت أو التغاضي من المكلّف بقيادة السيارة عن تمكين شخص غير مرخّص من سوقها، مع العلم بعدم الترخيص، يُعدّ مخالفةً للقوانين والأنظمة ويُرتّب المسؤولية الجزائية.
تغاضي سائق السيارة عن سوقها من قبل ابن صاحبها وهو يعلم أنه غير مرخص في السوق يوجب مسؤوليته. المناقشة: إن تغاضي سائق السيارة عن سوقها من قيام ابن صاحبها على مشهد منه وسكوته عن عمله مع أنه هو المكلف بسوقها رغم علمه بأن الابن غير مرخص في السوق ينطبق عليه السبب الأخير الوارد في المادة 550 عقوبات المتضمن عدم مراعاة القوانين والأنظمة باعتبار أن القانون يمنع من السوق كل من لم يكن مرخصاً له.