• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على تحكيم هيئة أجنبية معينة ولا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام ويمنع القضاء من نظر الدعوى

شرط التحكيم القاضي بإسناد الفصل في النزاع إلى هيئة أجنبية محددة شرطٌ صحيحٌ ما دام لا يتضمن مخالفةً للنظام العام، ويترتب عليه استبعاد ولاية القضاء عن نظر النزاع الموضوعي.

نص الاجتهاد

اشتراط تحكيم هيئة أجنبية معينة جائز ولا يخالف النظام العام، ويمنع القضاء من رؤية الدعوى