شرط التحكيم القاضي بإسناد الفصل في النزاع إلى هيئة أجنبية محددة شرطٌ صحيحٌ ما دام لا يتضمن مخالفةً للنظام العام، ويترتب عليه استبعاد ولاية القضاء عن نظر النزاع الموضوعي.
اشتراط تحكيم هيئة أجنبية معينة جائز ولا يخالف النظام العام، ويمنع القضاء من رؤية الدعوى