يجوز لمحكمة الموضوع تقدير التعويض وفق سلطتها التقديرية، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يتعين أن يشتمل الحكم على بيان عناصر الضرر وكيفية تقديرها والأساس الذي بُني عليه مبلغ التعويض، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.
إن تقدير التعويض عن الضرر متروك لرأي محكمة الموضوع، إلا أنه يجب على هذه المحكمة بيان عناصر الضرر وكيفية تقديرها له وما استهدت به في تحديد المبلغ والأساس الذي ينبت عليه تقديرها. المناقشة: لئن كان تقدير التعويض عن الضرر متروك لرأي محكمة الموضوع بمقتضى المادة 171 من القانون المدني إلا أن ذلك مقيداً بأحكام المواد التي عطفت عليها وهو ما يوجب بيان عناصر الضرر وكيفية تقدير المحكمة له وما استهدت به المحكمة في تحديد المبلغ المحكوم به والأساس الذي بنت عليه تقديرها، والقضاء بمبلغ معين على سبيل التعويض على مجرد القول يجعل الحكم قاصراً مستوجب النقض