• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المتعاقدين على إحالة ما ينشأ من نزاع في تنفيذ العقد إلى هيئة تحكيم معيّنة يُعدّ شرطاً ملزماً للقضاء

اتفاق المتعاقدين على إحالة ما ينشأ من نزاع في تنفيذ العقد إلى هيئة تحكيم معيّنة يُعدّ شرطاً ملزماً للقضاء، ويمنع السير في الدعوى أمام محاكم الدولة متى كان صحيحاً وغير مخالف للنظام العام؛ كما تبقى الدفوع المستمدة من هذا الشرط نافذة قبل المحال له إذا كانت قائمة وقت نفاذ الحوالة.

نص الاجتهاد

ان التشريع السوري اقر اشتراط المتعاقدين على عرض ما قد ينشأ بينهم في نزاع في تنفيذ العقد على محكم واحد او اكثر فاشتراط التحكيم امام هيئة معينة هو شرط واجب الرعاية ان القانون التشيكوسلوفاكي يعتبر هيئة التحكيم خارجة عن نطاق محاكم الدولة العادية فالاحتكام الى هذه الهيئة لايتعارض مع هذه القوانين المناقشة: تقدم المدعي سعد ٠٠٠ الى المحكمة الابتدائية المدنية في حلب باستدعاء مؤرخ في ١٩٥٩/٧/٢ ادعى فيه أن شركة غندور وحبال أحالت اليه بتاريخ ١٩٥٩/٦/١١ بموجب العقد المصادق عليه من الكاتب العدل برقم ٦٣٥١ جميع الحقوق التي لها لدى مؤسسة موتوكوف التشيكية حوالة حق متوافقة وأحكام المادة ٣٠٣ وما يليها القانون المدني وان الحقوق المنوه بها عبارة عن عمولات استحقتها شركة غندور وحبال المدعى عليها تجاه المؤسسة التشيكية عن بيع سيارات و اتوبوسات ومعترف بها من قبل المؤسسة المذكورة بموجب كتابها المؤرخ في ١٩٥٦/٥/١٦ رقم ٨٤٣/٧٧٠٥ وانه يحدد هذه العمولات مع التحفظ الشديد بمبلغ ٢١٢٥٠٠ ليرة إسترلينيه او ما يعادلها بالعملة السورية / ٢١٢٥٠٠٠ / ليرة سورية وبما ان جميع المحاولات للوصول الى حل نهائي بين الطرفين قد فشلت وبما ان مؤسسة موتوكوف متمنعة عن تسديد المبالغ المذكورة لذلك قدم يطلب اصدار قرار بحجز جميع المبالغ والاموال التي تعود أو ستعود الى مؤسسة موتوكوف اينما وجدت في الجمهورية السورية أو خارجها ثم الحكم على مؤسسة موتوكوف بأن تدفع للمدعي المبلغ المدعى به مع الفائدة القانونية وتثبيت الحجز وإلزام شركة غندور وحبال والسيد عبد الرحمن بالمبلغ المدعى به وفوائده بالاستناد الى الضمان المنصوص عليه في عقد الحوالة. وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ ١٩٦٠/١٢/١٩ / ١ – بإلزام مؤسسة موتوكوف بأن تدفع للمدعي مبلغ ٢١٢٥٠٠٠ ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء على ألا تتجاوز رأس المال ٣ – تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع ٣ – إلزام شركة غندور وحبال وعبد الرحمن بالمبلغ المدعى به وفوائده بالاستناد الى الضمان المنصوص عليه بعقد الحوالة ٤ – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والاتعاب ولما لم تقتنع مؤسسة موتوكوف المدعى عليها بهذا الحكم استأنفته طالبة فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف من الكتب المبرزة ان العمولة المدعى بها تشكل عمولة خاصة مستقلة وان الاتفاق على حل الخلاف حول العمولة بموجب أحكام محكمة التحكيم في غرفة تجارة تشيكوسلوفاكية التي تعتبر جزءا من التنظيم القضائي في تشيكوسلوفاكية باطل لمخالفته النظام العام كما تبين لها ان حوالة الحق حقيقية وقانونية وان شركة موتوكوف ملزمة بما تعهدت به لشركة غندور وحبال وان الجهة المدعية اثبتت دعواها بالوثائق المبرزة وان الجهة المدعى عليها تمنعت عن تحديد عدد السيارات المبيعة الى الحكومة السورية مما يوجب الاخذ بأقوال المدعى بهذا الشأن وبما ان للمحكمة حق تخفيض مقدار العمولة لان التعهد جرى قبل تنفيذ الاتفاق ولكون الصفقة كبيرة وإنها تقدر العمولة التي تترتب للمدعي في ذمة مؤسسة موتوكوف بمبلغ يعدل / ١١٠٠٠٠ جنيه استرليني بالسعر الرسمي حين الدفع وعليه أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن ١ – قبول الاستئناف شكلا ٢ – قبوله موضوعا بالنسبة الى مبلغ التعويض وفسخ الحكم المستأنف لفقرته الأولى فقط والثالثة فقط وتعديله على الشكل التالي: إلزام مؤسسة موتوكوف ان تدفع للجهة المدعية مبلغ / ۱۱۰۰۰۰ جنيه استرليني بالمعدل الرسمي حين الدفع مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء على ألا تتجاوز رأس المال وإلزام شركة غندور وحبال بالمبلغ الآنف الذكر بالاستناد الى الضمان المنصوص عنه في الحوالة – تصديق الحكم المستأنف من بقية الجهات النظر في الطعن: من حيث أن الاسباب التي تعتمدها المؤسسة الطاعنة تلخص بما يلي: 1. ان المحال له السيد سعد ۰۰۰ لا يقوم دعوى يملكها هو ضد موتوكوف بل يقيم الدعوى التي تملكتها بالأصل شركة غندور وحبال ضد موتوكوف وفي مثل هذه الحال يحق لمؤسسة موتوكوف الطاعنة أن تتمسك بالدفوع التي كان باستطاعتها ان تتمسك بها قبل المخيلة شركة غندور وحبال نفسها تطبيقا للمادة ٣١٢ من القانون المدني السوري والمادة ٢٦٦ من القانون المدني التشيكوسلوفاكي. 2. ان المحاكم السورية غير مختصة للنظر في هذه الدعوى لوجود اتفاق صريح بين غندور وحبال وموتوكوف جاء فيه أن جميع الخلافات بين الطرفين يصار الى حلها بواسطة التحكيم لدى المجلس التحكيمي لغرفة التجارة في براغ وحسب انظمة هذا المجلس تطبيقا لأحكام اتفاقية نيويورك الدولية التي هي بمثابة قانون داخلي في سورية بعد ان صدر عن رئاسة الجمهورية قرار بنفاذها وتطبيقا أيضا لأحكام المواد ١ و ٢٥ و ١٤٨ من القانون المدني السوري والمواد ٤ و ٨١ و ٢٠٤ و ٢٥٠ و ٥٠٦ من قانون الاصول. 3. ان الحكم مخالف للقانون لرفضه تطبيق القانون الاجنبي الذي اتفق عليه الفريقان في العقد المبرم بينهما المواد ۲۰ – ١٤٨ من القانون المدني السوري 4. ان حوالة الحق الحاصلة بين شركة غندور وحبال وسعد. هي صورية ومتواطأ عليها فلا يجوز اذن اعتبارها عملا بأحكام المادتين ١٤٨ و ٣٠٣ من القانون المدني السوري وتطبيقا للمبدأ القانوني القائل ان الاحتيال يفسد كل شيء. 5. ان المدعي المطعون ضده السيد سعد. لا يملك الصفة لإقامة الدعوى على موتوكوف والمعروف أنه لا دعوى بدون صفة (مصلحة). 6. ان التزام موتوكوف لا يستند الى قانوني وبذلك خالف الحكم المادة ١٣٧ من القانون المدني السوري. 7. ان شركة غندور وحبال لم تبذل أي جهد ليحق لها المطالبة بأي عمولة 8. ان العقد تضمن شروطا واقفة يجب أن تتحقق قبل أن تطلب شركة غندور وحبال من موتوكوف تنفيذ التزاماتها ( المواد ٢٦٨ من القانون المدني السوري و ۳۸۸ تجارة و ٢٠٤ أصول ). 9. ان دعوى الجهة المطعون ضدها ليس فيها أي دليل ثبوتي ( راجع المواد ٩٤ و ٢٠٤ أصول و ۱۳۷ بينات ) وعلى هذا يتوجب ردها 10. ان محكمة الاستئناف لم تعلل حكمها التعليل الكافي وقد جاء قرارها المطعون فيه مرتكزا على قناعة شخصية أريد بها تسوية الوضع العام والخاص في البلاد وهي الى هذا لم تجب على دفوع الطاعنة مخالفة أحكام المادتين ٢٠٤ و ٢٥٠ من قانون الاصول. ومن حيث أن المطعون ضده السيد سعد. يرد على الطعن ويطعن في الحكم بدوره كالآتي: ردود الخصم: 1. ان الحجج المدلى بها في السبب الأول من الطعن لا يرتكز على أساس سليم وأن اتفاقية نيويورك الدولية لم يراع في جعلها نافذة في سوريا أحكام المادة ٥٦ من الدستور الموقت لان قرار رئيس الجمهورية بذلك لم ينشر في الجريدة الرسمية وفاقا للأوضاع المقررة لنشر القوانين ولأنه لا يجوز الاحتجاج بأي اتفاق على قبول اختصاص محكمة معينة ما دام هذا الاتفاق لم يكن حاصلا مع جميع المتداعين وما دامت مؤسسة موتوكوف قد الغت مفعول الكتابين رقم ٧٧٠٥/٨٤٧ و ٨٤٤ / ٧٧٠٥ بكتابيها المؤرخين في ١٩٥٩/٦/١٣ رقم ١١٥٤٠٧٧٠٥ و ٧٧٠٥ ١١٦٢ خصوصا وان الدعوى تتسم بطابع عدم قابليتها للتجزئة بحيث يكون من حق المدعي رفعها على الخصوم أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. 2. ان العقد المؤرخ في ۱۹٥٥/١/٢٦ والكتاب رقم ٨٤٤/٧٧٠٥ لا علاقة لهما بموضوع الدعوى وعلى هذا يكون ما جاء في السبب الثاني مستوجب الرد 3. ان العمولة يمكن ان تكون محلا لحوالة الحق وقد أحالت شركة غندور وحبال هذا الحق الذي لها حيال مؤسسة موتوكوف الى السيد سعد ٠٠٠ فلا مخالفة قانونية في ذلك وموضوع العمولة غريب عن العلاقة التي قامت بين الطرفين تأسيسا على بين الطرفين تأسيسا على العقد المؤرخ في ١٩٥٥/١/٢٦ 4. ان صفة الادعاء متوفرة في الدعوى وهي مستمدة من حوالة الحق. 5. ان التزام مؤسسة موتوكوف يجد سببه القانوني المزدوج في الكتاب رقم ٨٤٣/٧٧٠٥ من وجهين الأول التزام دفع العمولة عن الصفقات المباعة في سوريا دون توسط موتوكوف والتزام دفع العمولة عن الصفقات التي سوف تجريها حكومة براغ مع البعثة السورية متى تمت تلك الصفقات بواسطة موتوكوف او بواسطة شركة غندور وحبال. 6. ان السبب السادس من الطعن ينصب على وقائع يعود تقديرها الى محكمة الموضوع. 7. ان العقد ١٩٥٥/١٢/١٦ اذا كان لا صلة له بموضوع هذه الدعوى كما اعلنت ذلك محكمة الاستئناف بما لها من سلطة مطلقة فينتج عن ذلك عدم وجود شرط واقف يزول معه الالتزام. 8. ان مستند الدعوى يرتكز على المقطع الأول من الكتاب تاريخ ١٩٥٦/٥/١٦ المتضمن تحديد مقدار العمولة بصورة واضحة بمبلغ / ١٠٠ ليرة استرلينية عن كل كميون و ۱۰۰ ليرة عن كل / اتوبوس وكمية السيارات والاتوبوسات هي التي اشترتها الحكومة السورية بواسطة بعثتها الى براغ وبالنسبة الى كمية الصفقات فـان المدعي المطعون ضده لا يملك من الإثبات سوى الرجوع الى دفاتر موتوكوف التجارية التي طلب ابرازها وامتنعت عن ذلك المؤسسة.9. ان الحكم لا ينطوي على مخالفة للمادتين ٢٠٤ و ٢٥٠ من الاصول. 10. ان الحكم المطعون فيه عمد الى تخفيض مقدار العمولة سندا للمادة ۲۸۷ من قانون التجارة مع أن هذا التخفيض لا يتفق وحكم القانون لان الاتفاق على العمولة تم بعد بذل الجهود وليس للقاضي في مثل هذه الحالة ان يوازي بين مقدار العمولة والجهود المبذولة لذلك فاني أطعن في الحكم من هذه الناحية لجهة الخطأ في تفسير القانون طالبا الحكم بالعمولة على اساس المقدار الذي تعهدت به المؤسسة في كتابها المؤرخ في ١٩٥٦/٥/١٦. في مناقشة الطعن من جهة الاختصاص: من حيث أن مبنى الطعن من هذه الناحية ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه من رفض اعمال الشرط الخاص الوارد في المادة / ٢١ / من عقد ١٩٥٥/١/٢٦ والمادة السادسة من الكتاب رقم ٧٧٠٥/٨٤٤ المتضمن وجوب احالة كل خلاف ينشب بين الطرفين على المجلس التحكيمي في براغ. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء السوري أقام قضاءه على أن عقد ١٩٥٥/١/٢٦ ليس له علاقة بموضوع العمولة المتنازع عليها وان هذه العلاقة يحكمها الكتابان ٨٤٣ و ٨٤٤ وأن ما ورد في الكتاب ٨٤٤ بشأن تحكيم المجلس التحكيمي من الامور المخالفة للنظام العام على اعتبار ان المجلس المذكور يشكل جزءا من التنظيم القضائي. ومن حيث انه فيما يتعلق بعقد ١٩٥٥/١/٢٦ فانه يبين من أحكامه أن نطاقه محدد بحصول اتفاق على حصر بيع السيارات بشركة غندور وحبال المطعون ضدها ولا يشمل المبيعات للسلطات العسكرية ولا يتطرق لتحديد أية عمولة بشأن هذه المبيعات ومن حيث أن الاتفاق العام الحاصل بين الطرفين بشأن بيع السيارات لا يحول دون عقد اتفاق خاص بشأن صفقة معينة وتحديد شروط خاصة لها فان ما ذهب اليه الحكم من استبعاد تطبيق أحكام عقد ١/٢٦ ١٩٥٥ على موضوع العمولة المنازع عليها وان كان سليما لا يتنافى مع الواقعات الثابتة في الدعوى غير أن استبعاد أحكام هذا العقد يستتبع الرجوع الى العقد الذي حدد هذه العمولة وعين شروطها وهو يرتد بحسب ما قررته المحكمة الى الكتابين ٨٤٣ و ٨٤٤ ومن حيث أن ما قررته المحكمة بهذا الصدد لا يجافي المراسلات المتبادلة التي أكدت فيها المؤسسة الطاعنة موافقتها على تحديد العمولة المتعلقة بهذه المبيعات محتفظة بحقها في التمسك بالشروط الاخرى المنصوص عليها بكتاب العمولة رقم ٨٤٤ على الوجه الظاهر من الكتاب ٧٧٠٥/١٨٥ الذي تحتج به الجهة المدعية وتفسره على غير مدلول عباراته ومن حيث أن البند السادس من الكتاب ٨٤٤ ينص على ان الخلاف حول العمولة يحل بصورة نهائية بموجب أحكام محكمة التحكيم في غرفة تجارة تشيكوسلوفاكيا على أن يعين الحكم بموجب هذه الأحكام أما الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية فإنها تخضع لأحكام القانون التشيكوسلوفاكي. ومن حيث أن اتفاق الطرفين في هذا البند على احالة النزاع الى هيئة تحكيم معينة حصروا فيها ثقتهم يمنع القضاء من السير في الدعوى لان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية في كل ما انصرفت اليه ارادة المحتكمين ومن حيث أن التشريع السوري أقر حرية المتعاقدين بصفة عامة على اشتراط عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد او أكثر بصورة تمكنهم من اختيار قضاة يتفهمون قضاياهم ويساعدونهم على حل نزاعاتهم بطريقة سهلة على الوجه المنصوص عليه في الباب الرابع من قانون أصول المحاكمات ومن حيث انه يترتب على القضاء في مثل هذه الحالة ان يبحث قبل كل شئ فيما توجهت اليه ارادة المتعاقدين وان ينزل على حكمها في الاقوال التي لا تكون فيها حرية الخصوم مقيدة بنصوص قانونية آمرة أو ناهية ومن حيث ان اشتراط التحكيم أمام هيئة تحكيم معينة يعتبر شرطا واجب الرعاية كسائر الشروط الاخرى التي ارتضاها المتعاقدان على اعتبار إنها لا تخالف النظام العام في شيء ومن حيث أن القوانين التشيكوسلوفاكية التي اتفق الطرفان على الخضوع لأحكامها تعتبر هيئة التحكيم الملمع اليها خارجة عن نطاق محاكم الدولة العادية فان الاحتكام الى هذه الهيئة لا يتعارض مع هذه القوانين التي تسود اتفاق الطرفين ومن حيث ان حوالة احد المتعاقدين الحق للمدعي المطعون ضده السيد سعيد ۰۰۰ لا يحول دون تمسك المؤسسة بالدفع المتعلق بعدم الاختصاص على اعتبار انه كان من حقها ان تتذرع بهذا الدفع قبل المحيل المتعاقد معها وقت نفاذ الحوالة عملا بالمادة ٣١٢ من القانون المدني ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون على هذا النظر مخالفا للقانون ولما جرى عليه قضاء محكمة النقض في الحكم رقم ٥٩٩ لعام ١٩٦٠ من جواز الاتفاق على التقاضي أمام المحكمة التي اختارها الطرفان في العقد فانه يتعين نقضه ليتسنى احالة النزاع الى الجهة المختصة عند طلب أحد طرفي الخصومة عملا بالمادة ٢٦٠ من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٩٩ لسنة ١٩٦١ ومن حيث أن النقض لعدم الاختصاص لا يفسح المجال للبحث في أسباب الطعن الأخرى التي يثيرها طرفا الخصومة. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه