التكليف الإداري للموظف بمهام إضافية ضمن إطار قانون الموظفين لا يغيّر صفته القانونية كموظف، ولا يترتب عليه إخضاعه لأحكام قانون العمل.
عندما يكلف الموظف بعمل آخر علاوة على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين يبقى محتفظا بصفة الموظف ولا يستفيد من احكام قانون العمل المناقشة: من حيث أن الموظف عندما يكلف من قبل مرجعه بعمل آخر علاوة على عمله الاصلي وضمن حدود قانون الموظفين يبقى محتفظا بصفة الموظف ولا يستفيد من أحكام قانون العمل وفقا لما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة. ومن حيث أنه يبدو من حاشية رئيس صحة درعا المؤرخة ا ٥/٢٦/ ١٩٥٩ أن المدعي هو مأمور صحي ممتاز في صحة درعا وأنه مكلف بإجراء التفتيش الصحي في الاسواق بدرعا بموجب الكتاب المؤرخ ٨/٦/ ١٩٥٦ رقم ٥٩٦ المنوه به في تلك الحاشية فان ما انتهى اليه الحكم سليم في قضائه والطعن لا يؤثر على سلامته ويستوجب الرد. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا