إذا كان التنظيم الخاص قد حدد طريقة تبليغ قرارات لجنة التسريح وأجاز التبليغ برقياً، ثم أحال إلى أصول المحاكمات فيما لم يرد به نص، فإن التبليغ الذي يتم وفق هذا التنظيم يكون صحيحاً، ولا يؤثر في صحته ما لم يقم دليل جدي على بطلانه أو تزويره.
ان المادة 6 من القرار رقم 754 الصادر بتاريخ 1962/8/28 عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نصت على ان التبليغات لدى لجنة التسريح تجري بواسطة المحضر واجازت التبليغ برقيا ونصت المادة 16 منه على تطبيق أصول المحاكمات في كل ما لم يرد نص عليه . المناقشة: أسباب الاستئناف ملخصة هي ان لجنة التسريح لم تكن مكتملة النصاب في جلستها الاولى لعدم حضور مندوب وزارة الداخلية فتعتبر غير منعقدة وتأجيلها لهذا السبب يوجب إعادة التبليغ لا الاخطار وان مذكرة الاخطار غير جامعة لشروطها القانونية ولم اوقع عليها ولم يذكر المحضر بانه توقيعي ولم يذكر اسم المبلغ اليه وانه يجب على اللجنة القيام بالتحقيقات ولو لم احضر امامها في حين ان اللجنة لم تقم بذلك مناقشة ذلك: من حيث ان المادة ٢٠ من المرسوم التشريعي ٤٩ نصت بان اصول اجتماعات لجنة التسريح ونصابها والتصويت وتبلغ القرارات تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومن حيث أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حدد هذه الاصول بقراره ذي الرقم ٧٥٤ الصادر في ١٩٦۲/۸/۲۸ ونصت المادة الخامسة منه على ان رئيس اللجنة هو الذي يدعو الاعضاء والاطراف ويحدد اعيد الجلسات وابانت المادة الثانية عشرة كيفية دعوة الاعضاء وتأشير تخلف احدهم على ما تؤتيه الجلسات ونصت المادة السادسة منه على ان التبليغات تجري بواسطة المحضر واجازت التبليغ برقيا. ونصت المادة ١٦ على تطبيق قانون اصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص ومن حيث يتضح من الضبط المنظم ان الرئيس عين موعد الحضور وتم التبليغ وفقا لما نص عليه قانون الاصول واجل الجلسة وفقا لما جاء بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والجلسة عقدت بحضور الاكثرية ولم يتم بها شيء سوى اقرار الاخطار وفقا لما نص عليه القانون ومن حيث ان تبليغ الاخطار تم وفقا للإجراءات القانونية وذكر المحضر أنه بلغ المدعى عليه بالذات ومن حيث ان هذا السند من الوثائق المعمول بها حتى يثبت تزويرها. ومن حيث ان اللجنة اعتبرت تخلف المدعى عليه مسوغا للحكم عليه وقد استعملت حقها القانوني بذلك و من حيث ان ما نسبه المستأنف الى المدعى عليه جاء مبهما غامضا لا دليل عليه ومن حيث ان ما جاء بالاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف وعملا بأحكام المواد ۲۰۹ من الاصول و ٦ و ٤٧ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية و ١٦ من المرسوم التشريعي ٤٩ حكم المحكمة بالإجماع بما يلي: ۱ – قبول الاستئناف شكلا ۲ – رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف