• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل إذا كان عمله مؤقتاً أو محدداً بطبيعته دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962

إذا كان العمل بطبيعته مؤقتًا أو موسميًا أو محددًا بمشروع ينتهي بانتهاء تنفيذه، جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون الخضوع لقيود الحماية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962.

نص الاجتهاد

يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون التتقيد باحكام المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 1962/7/3 اذا كان العامل يعمل في اعمال موسمية او عرفية موقتة او محددة بطبيعتها . المناقشة: أسباب الطعن التي يعتمدها المستأنف هي: ان شهادة الشاهدين توكلنا وهاشم تؤكد ضرورة وجود المدعي لإكمال المشروع وان عمله هو الاشراف على اعمال كامل البناء فعمله غير محدد. وان شهادة شاهدي المدعى عليه غير صحيحة لان باستطاعته التأثير عليهما فمحمود د. عليه دعوى سرقة من منشرة المدعى سجلت بضبط الشرطة رقم ٩٢٧ في ١٩٦٢/١٠/١٠ لدى مخفر المزة. وان الوثائق المبرزة تشير الى ان اعمال البيتون لم تنته وان عمل المدعي مراقب لجميع الاعمال الفنية وهي لم تنته وهي من الوثائق المعمول بها. وان تسريح المدعي لا ينطبق على الفقرة ب من المادة ١٨ من المرسوم التشريعي ٤٩ لأنها تشمل أعمال العامل وليس اعمال رب العمل وعمل المدعي ليس عرضيا ولا موقتا ولم ينته المشروع. وانه ينطبق على حالات التوقف نص المادة ۲۰۹ من قانون العمل ولم يتبعها المدعى عليه وانه على فرض تطبيق الفقرة ب من المادة ١٨ على المدعي فان المشروع الذي يعمل فيه لم ينته لان المدعى عليه اتفق مع مؤسسة الاسكان على تسليم المشروع الثالث في شهر ايار ١٩٦٢ وانتهى المستأنف الى طلب فسخ القرار ووقف تنفيذ الفصل مناقشة ذلك: من حيث ان المادة ١٨ من المرسوم التشريعي ٤٩ الصادر في /۱۹٦٢/٧/٣ ابانت الحالات التي يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون التقيد بأحكام المرسوم ٤٩ ومنها اذا كان العامل يعمل في اعمال موسمية او عرفية موقتة أو محددة بطبيعتها ومن حيث ان المستأنف نفسه يعترف ان العمل الذي يعمل فيه لدى المستأنف عليه هو التزام مساكن شعبية ويسلم المشروع الثالث منها في شهر ايار سنة ١٩٦٣ الا ان اعمال المشروع مازالت مستمرة و من حيث ان قوله هذا يجعل عمله ينطبق على ما جاء بالفقرة ب من المادة ١٨ من المرسوم التشريعي ٤٩ ومن حيث ان قوله ان الاعمال لم تنته بعد لا يؤثر على جوهر القضية اذ ان انهاء المشروع وختام العمل يقتضي إجراء تخفيض في عدد العمال بحيث ينتهي المشروع مع انهاء عقود العمال الذين يعملون في المشروع. ومن حيث ان ما جاء في المادة ۲۰۹ من قانون العمل رقم ۹۱ لا ينطبق على هذه القضية اذ جاء في الباب الخامس من هذا القانون بعنوان في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وجاء في اول مادة فيه رقمها ١٨٨ تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل او بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من اصحاب العمل وجميع مستخدميهم او عمالهم او فريق منهم وجاء في المادة ۲۰۹ يحظر على اصحاب العمل وقف العمل كليا او جزئيا الا اذا كان مضطرا لذلك وبعد الحصول الخ. ومن حيث ان هذا النص لا ينطبق على هذه القضية لان طبيعة العمل الذي يعمل فيه العامل موقتة تنتهي بانتهاء البناء ومن حيث ان الاوراق المبرزة والشهادات المستمعة تؤيد ان المشروع موقت كما جاء بأقوال المستأنف وان كثيرا من اعمال البناء قد انتهى. ومن حيث ان ذلك يبرر التسريح. ومن حيث ان ما جاء بالاستئناف لا يرد على القرار المستأنف وعملا بأحكام المواد ۲۰۹ من الاصول الحقوقية و ٧ من قانون العمل و ۹۱ و ٦ و ٤٧ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية حملت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1. قبول الاستئناف شكلا 2. رفضه موضوعا