استحقاق نفقة الوالد على الابن مشروط بثبوت حاجة الوالد، وثبوت يسار الابن، وبقاء ما يكفي الابن لنفقته ونفقة من يعولهم قبل إلزامه بالنفقة.
نفقة الوالد على ابنه لا تجب إلا أن يثبت عسر الأب ويسار الولد وقدرته على دفعها بعد تأمين نفقة نفسه ونفقة زوجته وأولاده. المناقشة: لما كان مصرحاً في ضبط جلسة 24/3/1963 أن النفقة المدعى بشأنها كانت قد فرضت بطريق المصالحة أي أن الطاعن هو ألزم نفسه بها تبرعاً.وكان للمتبرع الرجوع عن تبرعه ما لم يلزمه بشكل قانوني.وكان نفقة الوالد على ابنه لا تجب إلا أن يثبت عسر الأب ويسار الولد وقدرته على دفعها بعد تأمين نفقة نفسه ونفقة زوجته وأولاده بالمعروف وكان القاضي لم يتحقق من ذلك ولا التفت إلى دفوع الطرفين في جلسة 7 نيسان 1963 بل أسرع لرد الدعوى بلا مبرر.