• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاء المستأجر لأجرة مدة لاحقة يُعد قرينة على وفائه للأجرة السابقة ولا يُلزم بالاحتفاظ بإيصالاتها

إذا ثبت أن المستأجر أوفى بدل الإيجار عن مدة لاحقة، قامت قرينة قانونية على وفائه بدل الإيجار عن المدة السابقة لها، ولا يجوز إلزامه بإبراز إيصالات قديمة متى أمكنه إثبات سداد الأقساط الأخيرة.

نص الاجتهاد

إن وفاء المستأجر بدل الإيجار عن مدة معينة يشكل قرينة قانونية لوفاء البدل عن المدة التي سبقتها وعليه فإن المستأجر غير ملزم بالاحتفاظ بإيصالات دفع الأجرة ويكفيه إثبات دفعه الأقساط الأخيرة المناقشة: أسباب الطعن: 1 – لأن المحكمة حكمت على المميز بكافة النفقات والرسوم مع أن المميز عليهم خسروا جزءاً من دعواهم. 2 – لم تحسم المحكمة أجور الخبراء والمصاريف المحكوم بها في الدعوى ذات الرقم أساس 478. 3 – لم تقبل المحكمة سماع الشهادة على استلام الشخص الثالث مبلغ مائة ليرة. 4 – لم تحلف المحكمة المميز عليهم اليمين على عدم وصول شيء من الأجرة المدفوعة في عام 1950 وهي مائة ليرة. 5 – أقر المميز عليهم ببطاقتهم المبرزة في جلسة 25/2/1952 – بعدم وجود أجور سابقة. 6 – أن عدم تأدية الأجور القديمة لا يوجد الإخلاء لأنها من الديون العادية. المناقشة: لما كان بالنسبة إلى هذه الأسباب بين القاضي في حكمه المميز أن المميز عليهم قبضوا 300.80 ليرة سورية وهو مبلغ يزيد على حصصهم من بدل إيجار عام 951 وأن المميز عجز عن إثبات وفائه رصيد بدل إيجار عام 1950. وكان بحث القاضي في إثبات وفاء رصيد بدل إيجار عام 1950 بعد أن ثبت له أن المميز أوفى بدل إيجار عام 1951 بتعارض مع القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 555 من القانون المدني وفيها حرج للمستأجر أعفاه القانون منه وبمقتضى هذه القرينة أن المستأجر غير مضطر إلى الاحتفاظ بإيصالات دفع الأجرة بل يكفيه إثبات دفعه الأقساط المتأخرة. وكان صدور الحكم المميز خلافا للمادة المشار إليها يستوجب النقض وكان هذا النقض يغني عن بحث بقية الأسباب التي أدلى بها المميز. وعليه أجمع الرأي على نقض الحكم المميز.