• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتاب وزير العدل تاريخ 8/6/1963 كتاب وزير العدل تاريخ 8/6/1963 كتاب وزير العدل تاريخ 8/6/1963

النصّ التشريعي الذي يورد حالات التلازم الجزائي على سبيل التمثيل لا الحصر، ويجوز توسيع نطاقه بالاجتهاد متى اقتضت ذلك اعتبارات العدالة وحسن تطبيق القانون، ويترتب على التلازم أثرٌ في الاختصاص قد يوجب إيثار القضاء العادي على القضاء الاستثنائي.

نص الاجتهاد

الحالات الواردة في المادة 151 قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر ويمكن إضافة حالات إلى هذا التعداد مادام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك المناقشة: إلى المحامي العام في حمصجواباً على كتابكم رقم 80 وتاريخ 29/4/1963بحث الشارع في المادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالات الجرائم المتلازمة ومنها إذا ما ارتكبت في آن واحد من عدة أشخاص مجتمعين أو إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه واكمالهولا شك في قيام حالة التلازم أيضاً في حال ارتكاب عدة جرائم في وقت واحد من قبل شخص واحد أيضاً لأن التعداد الوارد في المادة 151 المتقدمة لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل البيان وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 1907 دالوز الدوري 1910 1 أن الحالات الواردة في المادة 227 من قانون التحقيق الجنائي وهي نفس الحالات الواردة في المادة 151 من القانون السوري قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر وعلى هذا الأساس يمكن إضافة حالات إلى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلكومن نتائج التلازم Connexit‚ بالنسبة لقواعد الاختصاص أنه إذا لوحق شخص بدعويين الأولى من اختصاص محكمة عادية والثانية من اختصاص محكمة استثنائية وجب على المحكمة الاستثنائية أن تتخلى للمحكمة العادية عن الدعوى التي هي من اختصاصها بموجب قانون استثنائي حتى ولو كانت ذات وصف أشد ما دام القضاء العادي هو الأصل محكمة النقض الفرنسية في 4 آذار 1948 الأسبوع القانوني 1948 43132 لذلك فإن دعوى حمل السلاح أو حيازته التي هي من اختصاص محاكم الأمن القومي تحال إلى المحاكم العادية إذا تلازمت مع جرم آخر من اختصاص هذه المحاكم