• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق الأصول الموجزة في مخالفات نقل الركاب

تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية على المخالفات الناشئة عن التشريعات الجزائية التي تُعدّ من أنظمة السير، ولو صدر التشريع في شكل مرسوم تشريعي مكمِّل لقانون السير.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/ 1209 – تطبق الأصول الموجزة في مخالفات قانون نقل الركاب المشترك. إلى المحامي العام الأول بدمشق: جواباً على كتابكم رقم 8559 تاريخ 27 / 5 / 1963 نشاطركم الراي حول ما جاء في كتابكم المذكور لجهو تطبيق الأصول الموجزة على مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 5 / 10 / 1953 في شأن نقل الركاب المشترك، لأن المرسوم التشريعي المذكور لا يعدو أن يكون متمماً لقانون السير رقم 71 تاريخ 29 / 9 / 1953 فقد نظم النقل المشترك بين المدن وداخلها ووضع ضوابط وقواعد لها، فهو بذلك داخل في مفهوم أنظمة السير وتطبق عليه الأصول الموجزة لأن كلمة الأنظمة تشمل جميع التشريعات الجزائية سواء أكان صدورها في شكل قانون أم بناء على قانون. لذلك فإن الأصول الموجزة المنصوص عليها في المواد 226 – 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تطبق على مخالفات المرسوم التشريعي رقم 112 . (كتاب – تاريخ 9 / 6 / 1963) وزير العدل