تحديد مقدار العقوبة بين حدّيها الأدنى والأعلى يدخل في سلطة قضاة الأساس التقديرية، ولا يُعدّ من المسائل التي تمحّصها محكمة النقض ما دام التقدير واقعاً ضمن الإطار القانوني.
تحديد العقوبة بين حدها يستقل به قضاة الاساس المناقشة: أن فرض العقوبة بين حليها الأعلى والأدنى مما يستقل به قضاة الموضوع ولا يدخل تحت تمحیص محكمة النقض