تحديد مقدار العقوبة بين حدّيها القانونيين من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يُعاد بحثه أمام محكمة النقض ما دام واقعاً ضمن الحدود المقررة.
إن فرض العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى مما يستقل به قضاة الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض