كل مخالفة تُعدّ من مخالفات أنظمة السير أو ما يلحق بها من تشريعات متممة لقانون السير تخضع للأصول الموجزة الجزائية، متى كانت النصوص الجزائية الخاصة قد أدرجتها ضمن هذا الإطار.
تطبق الأصول الموجزة في مخالفات قانون نقل الركاب المشترك المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقجواباً على كتابكم رقم 8559 تاريخ 27/5/1963نشاطركم الراي حول ما جاء في كتابكم المذكور لجهو تطبيق الأصول الموجزة على مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 5/10/1953 في شأن نقل الركاب المشترك لأن المرسوم التشريعي المذكور لا يعدو أن يكون متمماً لقانون السير رقم 71 تاريخ 29/9/1953 فقد نظم النقل المشترك بين المدن وداخلها ووضع ضوابط وقواعد لها فهو بذلك داخل في مفهوم أنظمة السير وتطبق عليه الأصول الموجزة لأن كلمة الأنظمة تشمل جميع التشريعات الجزائية سواء أكان صدورها في شكل قانون أم بناء على قانون لذلك فإن الأصول الموجزة المنصوص عليها في المواد 226 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تطبق على مخالفات المرسوم التشريعي رقم 112