• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ إلى محل الإقامة الأصلي الصحيح يترتب عليه بدء سريان الميعاد ولو اتخذ المطلوب تبليغه مكاناً آخر للإقامة

العبرة في صحة التبليغ وآثارِه بكونه وقع في موطن الإقامة الأصلي الذي ما زالت صلة المطلوب تبليغه به قائمة ولم يثبت انقطاعها أو نية عدم الرجوع إليه، ويترتب على ذلك بدء سريان الميعاد من اليوم التالي للتبليغ.

نص الاجتهاد

إن وقوع التبليغ إلى محل إقامة المطلوب تبليغه الأصلي لم تنقطع صلته فيه، ولم تتوفر نيته في عدم الرجوع إليه، يستتبع سريان الميعاد بحقه بدءاً من اليوم التالي للتبليغ، لأن مجرد وجوده أو سكنه في مكان آخر معلوم خارج موطنه لا يحول دون إتمام إجراءات التبليغ