العبرة في صحة التبليغ وآثارِه بكونه وقع في موطن الإقامة الأصلي الذي ما زالت صلة المطلوب تبليغه به قائمة ولم يثبت انقطاعها أو نية عدم الرجوع إليه، ويترتب على ذلك بدء سريان الميعاد من اليوم التالي للتبليغ.
إن وقوع التبليغ إلى محل إقامة المطلوب تبليغه الأصلي لم تنقطع صلته فيه، ولم تتوفر نيته في عدم الرجوع إليه، يستتبع سريان الميعاد بحقه بدءاً من اليوم التالي للتبليغ، لأن مجرد وجوده أو سكنه في مكان آخر معلوم خارج موطنه لا يحول دون إتمام إجراءات التبليغ