• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الحكم في موطن المخاطب إلى زوجته المقيمة معه صحيح وتبدأ منه مواعيد الطعن

إذا تم تبليغ الحكم وفق الأوضاع القانونية إلى من يقيم مع المخاطب في موطنه الأصلي، فإن التبليغ صحيح وتترتب عليه آثاره كافة، وتسري المواعيد القانونية من اليوم التالي للتبليغ.

نص الاجتهاد

تبليغ زوجة المخاطب المسافر خارج القطر صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره المناقشة: من حيث أن الطاعن يخطىء الحكم فيما انتهى إليه من اعتبار الاستئناف مرفوعاً بعد انقضاء الميعاد لأن تبليغ الحكم الابتدائي لم يجر إلى شخص الطاعن المقيم في الكويت ولأن من حقه الاستفادة من الميعاد بنسبة المسافة بين مقامه في الكويت ومقر المحكمة.ومن حيث أن الوقائع الثابتة تؤيد أن المحضر انتقل إلى محل اقامة الطاعن في شارع صالح العلي بدمشق وسلم الحكم الابتدائي إلى زوجته منيرة التي تقيم معه في اليوم الثامن لشهر آب 1972 .ومن حيث أن هذا التبليغ الجاري بصك رسمي طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 22 من قانون أصول المحاكمات يعتبر صحيحاً تترتب عليه جميع آثاره.ومن حيث أن وقوع التبليغ إلى محل إقامة الطاعن الأصلي الذي لم تنقطع صلته فيه ولم تتوفر النية في عدم الرجوع إليه إنما يستتبع سريان الميعاد بحقه بدءاً من اليوم التالي للتبليغ لأن مجرد وجود الطاعن أو سكنه في مكان آخر معلوم خارج موطنه لا يحول دون إتمام إجراءات التبليغ فيه.ومن حيث أن وجود موطن للطاعن في مدينة دمشق التي تستقر فيها المحكمة لا يسوغ له الاستفادة من مد الميعاد لأن مواعيد الاستئناف آجال محددة لا يمتد الزمن فيها إلا على أساس المسافة بين موطن المستأنف ومقر المحكمة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الاستئناف المرفوع 1/9/1926 بعد انقضاء الميعاد جاء موافقاً للأحكام الملمع إليها فإن الطعن فيه لا سند له من القانون. لذلك تقرر رفض الطعن.