إذا اختلف سبب التعويضين ومحلّ كلٍّ منهما، جاز الجمع بينهما ما لم يرد نصّ صريح يمنع ذلك.
ان تعويض التسريح انما هو مكافأة عن الخدمات السابقة وان التعويض عن العجز الناشئ عن طوارئ العمل يقصد منه التعويض عما احدثه الطارئ من نتائج بالنسبة للمصاب فيترتب على ما ذكر ان منشأ التعويضين مختلف فلا يمكن القول بدون نص بعدم جواز الجمع بينهما .