• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين تعويض التسريح وتعويض العجز الناشئ عن طوارئ العمل لاختلاف سبب كل منهما

إذا اختلف سبب التعويضين ومحلّ كلٍّ منهما، جاز الجمع بينهما ما لم يرد نصّ صريح يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

ان تعويض التسريح انما هو مكافأة عن الخدمات السابقة وان التعويض عن العجز الناشئ عن طوارئ العمل يقصد منه التعويض عما احدثه الطارئ من نتائج بالنسبة للمصاب فيترتب على ما ذكر ان منشأ التعويضين مختلف فلا يمكن القول بدون نص بعدم جواز الجمع بينهما .