• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان واضع القانون قد ترك تقدير وجود الأسباب المخففة في الجرم لقضاة الموضوع وحدهم دون سواهم إلا أن هذا التقدير يجب أن ينسجم مع واقعات

الأسباب المخففة التقديرية من سلطة قاضي الموضوع، غير أن استعمال هذه السلطة مشروط بتسبيب منسجم مع وقائع الدعوى وظروفها وبصلة السبب المخفف بالجرم، وبألا يخرج هذا التقدير عن النظريات العامة التي أخذ بها القانون الجزائي.

نص الاجتهاد

لئن كان واضع القانون قد ترك تقدير وجود الأسباب المخففة في الجرم لقضاة الموضوع وحدهم دون سواهم إلا أن هذا التقدير يجب أن ينسجم مع واقعات الجرم وظروفه وصلته بالسبب المخفف على ألا يتنافى هذا السبب مع النظريات العامة التي أخذ منها التشريع الجزائي في هذه البلاد