• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت استئجار شاغل العقار من بعض الشركاء في المال الشائع يوجب الاعتداد بأثر الحكم بتحديد الأجرة في مواجهة الشركاء الآخرين

ثبوت استئجار شاغل العقار من بعض الشركاء في المال الشائع يوجب الاعتداد بأثر الحكم بتحديد الأجرة في مواجهة الشركاء الآخرين، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت أن التحديد قام على غش أو حيلة أو إذا انتفى أساس الإيجار أو سلطة التأجير.

نص الاجتهاد

اذا كان شاغل العقار مستأجرا من الشركاء في الملك فإن الحكم الصادر بمواجهة بعض الشركاء بتحديد الأجرة يسري على الباقين مالم يثبت انه مبني على غش او حيلة . المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1. ان الطاعن مستأجر العقار منذ أواخر ١٩٥٧ من السيدات نعمات وفيروز وليلى وهيفاء دون أن يعلم أن للمطعون ضده أية علاقة وعليه مطالبة الشركاء عملا بالمادة / ۷۸۳/ من القانون المدني. 2. كان القاضي السابق قرر سؤال المدعي عن التأجير وسكوته طيلة هذه المدة ومن يدير العقار المشترك الا أن القاضي الجديد بت في الموضوع دون أن يعمل بالقرار المتخذ سابقا ودون أن يرجع 3. ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وللقرار التمييزي الصادر ا ٢١/ ٩ / ١٩٥٥ الذي جاء فيه ( اذا تولى أحد الشركاء الإدارة في المال الشائع دون اعتراض من الجانبين عد وكيلا عنهم ). في مناقشة أسباب الطعن: بما ان المدعي يعترف باستدعاء دعواه بوضع يد الطاعن على العقار منذ عام ١٩٥٧ ويطلب تقدير أجر المثل. وبما أن الطاعن ادعى اشغاله العقار خلال تلك المدة بنتيجة صك ايجار معقود بينه وبين نعمات وفيروز وهيفاء حددت بموجبه الاجرة السنوية بأربعمائة ليرة وأبرز وثيقة ايجار تتضمن تحديد الاجرة ودفعها وطلب ادخال المؤجرات بصفة أشخاص ثالثة مدعى عليهن وثبتت المحكمة هذا الطلب الا ان القاضي بدلا من الاستمرار في النهج الذي سار عليه لجأ الى تقدير أجر مثل العقار مع أنه في حال ثبوت كون الطاعن مستأجرا من شريكات المالك طيلة تلك المدة يقتضي تطبيق أحكام المادة الثانية من قانون الايجارات رقم /87/ الصادر بشهر تشرين الأول ١٩٥٣ هذا اذا لم تكن المؤجرات مخولات حق إدارة العقار وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة / ۷۸۳/ من القانون المدني وبما أن مجرد ادعاء المطعون ضده بعدم سريان عقد الايجار عليه لا يبرر اعتبار الطاعن مشغلا العقار بدون مسبق تحديد الاجرة مما يجعل الحكم للأسباب المنوه عنها صادرا بصورة مخالفة للقانون ويترتب نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.