لا يجوز قانوناً اعتبار أحد الشركاء مشغلاً للعقار بسبب عدم سريان عقد الإيجار عليه ما لم تُحدَّد مسبقاً الأجرة المترتبة على إشغاله تحديداً واضحاً.
ان مجرد ادعاء احد شركاء العقار بعدم سريان عقد الايجار عليه لا يبرر اعتبار الطاعن مشغلا العقار بدون سبق تحديد الاجرة