• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار أحد الشركاء مشغلاً للعقار قبل تحديد الأجرة المترتبة على إشغاله

لا يجوز قانوناً اعتبار أحد الشركاء مشغلاً للعقار بسبب عدم سريان عقد الإيجار عليه ما لم تُحدَّد مسبقاً الأجرة المترتبة على إشغاله تحديداً واضحاً.

نص الاجتهاد

ان مجرد ادعاء احد شركاء العقار بعدم سريان عقد الايجار عليه لا يبرر اعتبار الطاعن مشغلا العقار بدون سبق تحديد الاجرة