• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال حقوق العامل الناشئة عن عمله لدى رب العمل السابق إلى رب العمل الجديد عند انتقال المشروع

انتقال المشروع إلى ربّ عمل جديد يترتب عليه انتقال الحقوق العمالية المستحقة للعامل عن عمله لدى ربّ العمل السابق إلى ذمة ربّ العمل الجديد، متى كان القانون الواجب التطبيق ينص على ذلك.

نص الاجتهاد

ان الحقوق المترتبة للعامل عن عمله لدى رب العمل السابق تنتقل مع المشروع وتصبح على عاتق رب العمل الجديد بمقتضى المادة 158 من قانون العمل 279/ الذي جرى العقد في ظل نفاذ احكامه .