انتقال المشروع إلى ربّ عمل جديد يترتب عليه انتقال الحقوق العمالية المستحقة للعامل عن عمله لدى ربّ العمل السابق إلى ذمة ربّ العمل الجديد، متى كان القانون الواجب التطبيق ينص على ذلك.
ان الحقوق المترتبة للعامل عن عمله لدى رب العمل السابق تنتقل مع المشروع وتصبح على عاتق رب العمل الجديد بمقتضى المادة 158 من قانون العمل 279/ الذي جرى العقد في ظل نفاذ احكامه .