• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ الحق في التعويض العائلي من تاريخ تسجيل عقد الزواج أو تسجيل الولادة في السجل المدني

لا يُعتدّ في استحقاق التعويض العائلي إلا بتاريخ تسجيل عقد الزواج أو تسجيل الولادة في السجل المدني، ويبدأ الحق من هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

ان الحق بالتعويض العائلي يبدأ منذ تاريخ تسجيل عقد الزواج او تسجيل الولادة في السجل المدني .