لا يُعتدّ في استحقاق التعويض العائلي إلا بتاريخ تسجيل عقد الزواج أو تسجيل الولادة في السجل المدني، ويبدأ الحق من هذا التاريخ.
ان الحق بالتعويض العائلي يبدأ منذ تاريخ تسجيل عقد الزواج او تسجيل الولادة في السجل المدني .